عقب الشريف عون بن مبارك بن عبدالله بن الحسن بن محمد أبونمي الثاني

 

  

    

آخر 10 مشاركات
شركة تسويق سوشيال ميديا (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3439 - الوقت: 09:38 PM - التاريخ: 12-01-2023)           »          شركات تسويق في جدة (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1884 - الوقت: 08:17 PM - التاريخ: 12-01-2023)           »          برنامج نقاط بيع اون لاين (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2463 - الوقت: 02:31 AM - التاريخ: 11-13-2023)           »          أنظمة نقاط البيع للمطاعم (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2765 - الوقت: 03:25 AM - التاريخ: 11-09-2023)           »          أنظمة مطاعم نقاط البيع (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2335 - الوقت: 03:15 AM - التاريخ: 11-09-2023)           »          نظام إدارة علاقات العملاء (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2446 - الوقت: 02:57 AM - التاريخ: 11-09-2023)           »          برنامج إدارة المصروفات (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2494 - الوقت: 02:38 AM - التاريخ: 11-09-2023)           »          كيف تسوق لمطعم (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2385 - الوقت: 01:48 AM - التاريخ: 11-09-2023)           »          نظام المبيعات (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2438 - الوقت: 03:10 AM - التاريخ: 11-02-2023)           »          طلب نقاط بيع (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2207 - الوقت: 02:57 AM - التاريخ: 11-02-2023)


   
العودة   منتــدى العـونــة الـرســمي > قسم الصيد والرحلات البرية والبحرية > منتدى الصيد والرحلات البحرية
   
إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
   
   
قديم 08-25-2009, 02:40 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
صقر الجنيفا
العضو الذهبي

الصورة الرمزية صقر الجنيفا

إحصائية العضو






 

صقر الجنيفا غير متواجد حالياً

 


المنتدى : منتدى الصيد والرحلات البحرية
افتراضي أحكام البحر في الفقه الإسلامي [رسالة دكتوراه]

أحكام البحر في الفقه الإسلامي [رسالة دكتوراه]
د. عبد الرحمن بن أحمد الجرعي

فلقد توصلتُ من خلال هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يأتي:
1- جواز التطهر بماء البحر، بلا كراهة.

2- إذا تغير ماء البحر فله حالتان:

إحداهما أن يتغير بنجس فينجس.

والثانية أن يتغير بطاهر، فله ثلاث صور:

الأول: أن يتغير بمخالط يغلب عليه حتى يفقد اسمه فلا تصح الطهارة به.

والثاني: أن يتغير بطاهر لم يسلبه اسم الماء، وهذا على ضربين:

الأول: أن يكون هذا الطاهر مما يشق صون الماء عنه.

والثاني: أن يتغير بما يمكن التحرز منه، وهو باق على طهوريته في الضربين السابقين.

والصورة الثالثة: أن يتغير بسبب غير معلوم، فيحكم بطهوريته أيضاً.

3- مياه الصرف الصحي إذا تغير بها جزء من ماء البحر، فإن هذا الجزء المتغير نجس.

4- دم السمك طاهر.

5- جواز اتخاذ الأواني المصنوعة من مادة بحرية نفسية.

6- جواز اتخاذ الآنية من عظم وجلد ال***** البحري، أما ال***** الذي يعيش في البر والبحر، ولا يؤكل لحمه، فلا يجوز اتخاذ الآنية من عظمه وجلده.

7- جواز صلاة الفرض في السفينة، ولو أمكنه الخروج منها، إذا استقبل القبلة، وأتم أركانها.

8- لا يجب استقبال القبلة في النافلة لراكب السفينة.

9- لا يجوز لمن يصلي الفريضة في السفينة ترك القيام، ما دام يقدر على ذلك.

10- لا يجوز للمسافر الراكب في السفينة أن يتطوع بالإيماء بدون عذر.

11- يجوز اقتداء ذوي السفن المتقاربة بإمام واحد، يسمعون تكبيره، أو يرون أفعاله.

12- يجوز القصر في طويل السفر وقصيره في البحر، ويرجع في تحديد السفر إلى العرف.

13- يشترط المفارقة للبيوت والقرى عند السفر في البحر، وبالنسبة للسفر من الميناء البحري فإنه ينظر: إن كان الميناء قائماً في البلد، ومتصلاً به؛ فمن كان فيه لا يعد مفارقاً، وإن كان الميناء منفصلاً عن البلد، بحيث يقال أنه خارجها، فلا مانع من الترخص، ويعد مفارقاً للبلد.

14- لا يباح القصر للملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة، إذا كان أهله معه فيها.

15- إذا مات المسلم في السفينة وهي في البحر فينتظر به إن كان يرجى وجود موضع يدفن فيه، ما لم يخش عليه الفساد، فإن خشي عليه الفساد غسل وكفن وصُلي عليه، ثم إلقي في البحر، وثُقّل لينزل إلى القاع.

16- لا تجب الزكاة في المستخرجات البحرية.

17- يجب ركوب البحر للحج إذا تعين ركوبه، بشرط أن تغلب عليه السلامة.

18- يحرم راكب البحر المريد للحج أو العمرة إذا حاذى الميقات وجوباً، ومن لم يحاذ ميقاتاً، كالآتي من سواكن، فيحرم من جدة.

19- صيد البحر في الحرم مباح.

20- إذا صار المحرم *****اً يعيش في البر والبحر، فإن كان هذا ال***** يبيض ويفرخ في الماء، ويتوالد فيه فهو صيد بحر، وإلا فهو صيد بر. أما طير الماء فهو من صيد البر المحرم على المحرم.

21- الجراد من صيد البر.

22- إذا ألقى الكفار في سفينة المسلمين ناراً، فاشتعلت السفينة، واستوى لديهم جانب الحرق في السفينة والغرق في البحر، فيخيرون بين البقاء في المركب وبين إلقاء أنفسهم في البحر.

23- التفرق بين المتعاقدين بالأبدان من أسباب انتهاء خيار المجلس، والمرجع في ذلك إلى العرف، ومثاله في السفينة صعود أحدهما إلى أعلاها، ونزول الآخرة إلى أسفلها.

24- اللحم أجناس تختلف باختلاف أصوله، فلحم السمك جنس، ولحم والطير جنس، وهكذا... فلا يجرى الربا بين هذه الأجناس.

25- ***** البر أجناس؛ فالحوت جنس، وما عداه مما لا يسمى حوتاً جنس، وهكذا كل ما اختص باسم يخالف غيره يعد جنساً أو صنفاً.

26- لا يجرى الربا في غير السمك من المستخرجات البحرية، كاللؤلؤ ونحوه مما يوزن.

27- جواز بيع وشراء الحيتان الصغار والكبار جزافاً.

28- لا يجوز بيع الدر في الصدف.

29- يجوز السلم في السمك عموماً، لكن لابد من بيان جنسه، ونوعه، وصغره وكبره، وسمنه وهزاله، وهل هو بحري أم نهري، وطري أو مالح.

30- جواز المسلم في صغار اللؤلؤ دون كباره.

31- عدم جواز التأمين التجاري، ويدخل فيه التأمين ويمكن أن يستبدل هذا التأمين بما أطلق عليه "التأمين التعاوني".

32- يضمن الناقل للبضائع إذا تلفت في السفينة بتعديه، فإن لم يكن منه تعدِّ ولا تفريط فيفرق بين التلف الحاصل بسبب يمكن التحرز منه، كالسرقة العادية، وبين السبب الأجنبي الذي التحرز منه، كالحريق الغالب، فيضمن في الأول دون الثاني.

33- إذا اختلف الناقل للبضائع مع صاحبها في التفريط أو عُمل بقول عدلين من أهل الخبرة، فإن لم يكن فالقول قول الناقل.

34- لا فرق بين وجود صاحب البضائع مع بضائعه أو عدم في تضمين الناقل "الملاح" أو عدم تضمينه.

35- إذا كان تأخير البضائع عن الوصول إلى الميناء ناتجاً عن أو إهمال ضمن الناقل ما يترتب على هذا التأخير وإلا فلا.

36- إذا اصطدمت سفينتان فغرقتا بما فيها أو غرقت إحدا يخلو الأمر من حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يكون التصادم دون تعدٍ ولا تفريط، فلا ضمان.

الحالة الثانية: أن يكون التصادم دون تعدٍ ولا تفريط والإهمال، في الحالة: إن كانت السفينتان وما فيهما من الأموال ملكاً للمجربين لها، فيضمن كل واحد منهما نصف قيمة سفينة.
ونصف قيمة ما فيها، وإن كانتا لغيرهما، وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته، ونصف قيمة ما فيها، ونصف قيمة سفينة صاحبة، ونصف قيمة ما فيها.

الحالة الثالثة: أن يكون تصادم السفينتين عمداً، فيجب الضمان في الأموال على تعمد، أما بالنسبة لتلف الأشخاص؛ فإن كان التصادم بدون تفريط فلا ضمان في هذه الحالة، وإن كان التصادم بتفريط: فتضمن عاقلة كل واحدٍ من الملاحين دية نصف ركاب سفينته، ونصف ديات ركاب سفينة صاحبة، إن كانوا أحراراً، ويضمن كل منهما في ماله نصف قيمة ما في سفينته، ونصف قيمة ما في سفينة صحبة من عبيد، إن كان العبيد لغيرهما.
أما إذا تعمد الملاحان أو أحدهما الاصطدام فهلك به أحد، فيفرق بين ما إذا كان الاصطدام على وجه لا يقع به الهلاك غالباً، فالقتل هنا شبه عمد.

37- إذا خيف على السفينة الغرق، جاز طرح ما فيها من المتاع، وإن لم يأذن أصحابه، إذا رُجي بذلك النجاة، ويكون المطروح بينهم على قدر أموالهم.

38- وجوب المحافظة على البيئة البحرية من التلوث.

39- التلوث الناتج عن التعمد يضمن فاعله، وكذلك يضمن من وقع التلوث بسبب إهماله أو تفريطه أو تقصيره، سواء كان الفاعل شخصاً بعينه، أو شركة، أو جهة، أو كياناً.
أما التلوث الواقع بغير تعد ولا تفريط، فلا يضمن إذا كان ذلك بسبب خارج عن قدرته، كالغرق أو الحريق، وإلا ضمن.
40- ينقسم الكراء في السفينة إلى قسمين:

أحدهما: الكراء المعين، بأن يكتري منه سفينة، ويعينها.

الثاني: الكراء المضمون، وهو أن يكتري منه ركوب سفينة أو نقلها إلى مكان معين. فإذا كتب بينهما عقد، وأعطي بذلك إيصالاً، فهو ما يسمى بالمصطلح الحديث "سند الشحن".

41- ليس الناقل البضائع حبسها من أجل تحصيل الأجر.

42- يجوز كراء السفينة بجزء مما يحمل فيها.

43- إذا لم تصل السفينة المستأجرة إلى الغاية التي تضمنها عقد الإجارة، ولم يكن ذلك بتفريط ولا تعد، فيستحق الملاح أو القائد للسفينة من الأجر بحسب ما سار.

44- ليس لأحد إحياء السواحل القريبة من البحر، ولا إقطاعها إقطاع تمليك. أما الجزائر الواقعة في البحر فيجوز إحياؤها وإقطاعها بشرط عدم إلحاق الضرر بالغير.

45- لا تقطع المعادن البحرية الظاهرة إقطاع تمليك، أما المعادن البحرية الباطنة فيعود الأمر فيها إلى نظر ولي الأمر، بحسب المصلحة العامة.

46- يجوز إقطاع السواحل والجزائر إقطاع استغلال وإرفاق.

47- يجوز للدولة أن تمنع الصيد البحري في بعض الأماكن أو الأوقات؛ للحافظ على الثروة السمكية، عند وجود المصلحة في ذلك.
48- الضوابط الشرعية لممارسة الرياضة تتلخص في: مراعاة المقاصد الحسنة "الشرعية" عند مزاولة الرياضة، وعدم
إلهائها عن واجب شرعي، ووجوب ستر العورات، وعدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو غالب، والبعد عن المكاسب المحرمة، وألا يترتب على مزاولة الرياضة موالاة أو معاداة بسببها.

49- تجوز المسابقة بعوض في كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، ومن ذلك المسابقة على السفن الحربية
والغواصات والزوارق البحرية.

50- لا تثبت الشفعة في السفن، ولا في غيرها من المنقولات.

51- ما يجده الشخص في البحر أو على ساحله فهو له إن كان من المباحات التي لم يسبق عليها ملك، كالسمك اللؤلؤ والعنبر. فإن كان قد سبق عليه ملك فهو لقطة، ومثال ذلك: بقايا السفن الغارقة. ويستحق المستخرج لهذه الأموال أجرة المثل.

52- الدرة التي توجد في بطن السمكة المباعة لا تخلو من حالين:
أحدهما: أن يكون عليها أثر لآدمي، فهي لقطة.

والثاني: ألا يكون في عليها هذا الأثر، فهي للصائد دون المشتري.

53- تبرع من أشتد عليه عاصف البحر وخشي على نفسه لا في الثلث من ماله فقط، ويلحق في هذا بالمريض مرضاً مخوفاً.
54- القرصنة البحرية من السعي في الأرض بالفسادو بالحرابة.

55- من حلف ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً فإنه يحنث، ومن حلف ألا يكل رأساً فأكل سمكة فلا يحنث، إلا أن يكون ببلدة فيها رؤوس السمك مفردة.

56- من حلف ألا يأكل بيضاً فأكل بيض سمك لم يحنث إلا أن ينويه.

57- من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلؤاً حنث.

58- جميع ***** البحر الذي لا يعيش إلا فيه حلال، وكذلك ميتتة أن كان في تناوله ضرر، فيمنع لذلك.

59- جميع ال*****ات التي تعيش في البر والبحر مباحة إلا الضفدع والتمساح وكذا كل ما كان فيه ضرر على الآكل، أو كان يفترس الناس.

60- تشترط الزكاة لل***** الذي يعيش في البر والبحر.

61- المحفوظ من السمك على قسمين:
أحدهما: ما ينظف ويخرج ما في جوفه.

والثاني: ما يترك دون تنظيف، فيبقى بما فيه من الأحشاء وكلا القسمين مباح الأكل.
62- الطير البحري لا يعد من ***** البحر، بل هو بري، وهو حلال، إلا الذي يأكل الجيف.

63- يحل أكل السمكة التي توجد في بطن سمكة أخرى، ما لم يكن في أكلها ضرر.

64- لا بأس بتقطيع السمك قبل أن يموت، أما إلقاؤه في النار فيكره.

65- لا يجوز لبس الثوب المكلل باللؤلؤ للرجال.

66- المياه البحرية تنقسم بحسب الأعراف الدولية المعاصرة إلى: مياه داخلية تملكها الدولة كباقي أراضيها، ومياه إقليمية تعد بمثابة الحريم للملك، ومياه متاخمة "ملاصقة"، ومنطقة اقتصادية، وفي هذين النوعين من المياه تكون الدولة المجاورة أحق من غيرها في استغلال وكشف الثروات في هاتين المنطقتين، أما مياه البحر العالي "العام" فجميع الدولة فيه سواء.
وهذه الأعراف الدولية ما دامت تحقق المصلحة، ولا مضارة فيها على أحد، فلا مانع من اعتبارها شرعاً. والله أعلم.







آخر تعديل صقر الجنيفا يوم 08-25-2009 في 05:21 AM.
رد مع اقتباس
   
   
قديم 08-26-2009, 06:32 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبوحقطة
مراقب منتدى عيون الشعر النبطي

الصورة الرمزية أبوحقطة

إحصائية العضو







 

أبوحقطة غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : صقر الجنيفا المنتدى : منتدى الصيد والرحلات البحرية
افتراضي

مشكور يالعونـــي
على الموضوع
المفيد
تــــقـبل
مـــــــــــروريـ
أخــــــــ أبوحقطةــــــــــــــوكـ







رد مع اقتباس
   
   
قديم 02-22-2010, 08:51 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ولد داورد
عضو جديد

الصورة الرمزية ولد داورد

إحصائية العضو






 

ولد داورد غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : صقر الجنيفا المنتدى : منتدى الصيد والرحلات البحرية
افتراضي

مشكور اخوي عوني







رد مع اقتباس
   
   
قديم 04-28-2010, 12:21 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبدالعزيز فلاح الدغيم
عضو متألق جدا

إحصائية العضو







 

عبدالعزيز فلاح الدغيم غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : صقر الجنيفا المنتدى : منتدى الصيد والرحلات البحرية
افتراضي

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه







رد مع اقتباس
   
   
قديم 04-28-2010, 01:11 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابوسعيد1
العضو الملكي

الصورة الرمزية ابوسعيد1

إحصائية العضو







 

ابوسعيد1 غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : صقر الجنيفا المنتدى : منتدى الصيد والرحلات البحرية
افتراضي



شـــــــــــكــــــــــرا لـــــــــــــك







رد مع اقتباس
   
إضافة رد

   
مواقع النشر (المفضلة)
   


   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
   

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir