عقب الشريف عون بن مبارك بن عبدالله بن الحسن بن محمد أبونمي الثاني

 

  

    

آخر 10 مشاركات
شركة تسويق سوشيال ميديا (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3667 - الوقت: 09:38 PM - التاريخ: 12-01-2023)           »          شركات تسويق في جدة (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2057 - الوقت: 08:17 PM - التاريخ: 12-01-2023)           »          برنامج نقاط بيع اون لاين (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2877 - الوقت: 02:31 AM - التاريخ: 11-13-2023)           »          أنظمة نقاط البيع للمطاعم (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3123 - الوقت: 03:25 AM - التاريخ: 11-09-2023)           »          أنظمة مطاعم نقاط البيع (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2680 - الوقت: 03:15 AM - التاريخ: 11-09-2023)           »          نظام إدارة علاقات العملاء (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2789 - الوقت: 02:57 AM - التاريخ: 11-09-2023)           »          برنامج إدارة المصروفات (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2862 - الوقت: 02:38 AM - التاريخ: 11-09-2023)           »          كيف تسوق لمطعم (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2716 - الوقت: 01:48 AM - التاريخ: 11-09-2023)           »          نظام المبيعات (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2750 - الوقت: 03:10 AM - التاريخ: 11-02-2023)           »          طلب نقاط بيع (الكاتـب : حسين دراز - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2542 - الوقت: 02:57 AM - التاريخ: 11-02-2023)


   
العودة   منتــدى العـونــة الـرســمي > القسم الإسلامــي > المنتدى الإســـلامي
   
إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
   
   
قديم 07-06-2015, 11:07 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ملبسة العوشز
عضو متألق جدا

الصورة الرمزية ملبسة العوشز

إحصائية العضو






 

ملبسة العوشز غير متواجد حالياً

 


المنتدى : المنتدى الإســـلامي
افتراضي هل تجب الزكاة في العقار الذي يشتريه الإنسان بنية حفظ المال ؟

هل تجب الزكاة في العقار الذي يشتريه الإنسان بنية حفظ المال ؟


الجواب :
الحمد لله

من اشترى عقاراً لا بقصد التجارة ، وإنما كملاذ آمن يستودع فيه ماله ، بحيث إنه : متى احتاج إليه للنفقة أو للعلاج أو لزواج الأبناء أو غير ذلك ، باعه وانتفع بثمنه : فهذا لا تجب عليه زكاته ؛ لأنه لم ينو به التجارة ، وإنما اشتراه بقصد حفظ المال ، ولذلك فهو يعد من "مال القنية" التي لا تجب فيها الزكاة بالإجماع .

وقد ذكر العلماء أن من معاني القنية : حفظ المال والادخار.
قال النووي : " الْقنية بِكَسْر الْقَاف : الادخار ، قَالَ الْجَوْهَرِي : وَيُقَال : قنوت الْغنم وَغَيرهَا قُنوة وقِنوة بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا ، وقنيت أَيْضا قِنية بِالْكَسْرِ وَالضَّم : إِذا اتخذتها لنَفسك لَا للتِّجَارَة " . انتهى من " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص: 113)
وقال الكفوي : " الْقنية: هِيَ اسْم لما يقتنى أَي: يدّخر ويتخذ رَأس مَال زِيَادَة على الْكِفَايَة".
انتهى من " الكليات " (ص: 734) .

فمن اشترى عقاراً ليحفظ به ماله من الضياع أو السرقة أو خشية استهلاكه بكثرة النفقة ، وربما يستفيد من هذا العقار مستقبلاً بزراعة أو استراحة أو سكن أو استثمار أو إيجار أو نحو ذلك، فهذا لا يعد عروض تجارة .
قال الشيخ ابن عثيمين : " إذا اشترى الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض ، وهو لا يريد الاتجار بها ، إنما اشتراها ليبني عليها سكنا ، أو يبني عليها بناء يؤجره ، أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها : فليس عليه في ذلك زكاة ؛ لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة ، أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له ، يبيع فيه ويشتري .

فإذا كان الأول هو مرادك بشراء هذه الأرض : فليس فيها زكاة .
وإذا كان قصدك أن تتجر بها ، كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم : فعليك فيها الزكاة ". انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (215/ 15) .

وقال أيضا:
" الإنسان الذي عنده أرض ، نسأله أولاً: ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكناً أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي؛ لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت، ولكني أحفظ دراهمي بهذه الأرض، ولا أقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان يريد هذه الأمور : فالأرض لا زكاة فيها". مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/147)

ولكن يستثنى من هذا : من يشتري العقار لحفظ المال بقصد التهرب من الزكاة ، فهذا تجب عليه الزكاة ؛ لأن من تحايل لإسقاط واجب شرعي : لم يسقط عنه .
قال المرداوي: " وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شِرَاءِ عَقَارٍ فَارًّا مِنْ الزَّكَاةِ ، فَقِيلَ: يُزَكِّي قِيمَتَهُ ... وَهُوَ الصَّوَابُ، مُعَامَلَةً لَهُ بِضِدِّ مَقْصُودِهِ ، كَالْفَارِّ مِنْ الزَّكَاةِ " انتهى من " تصحيح الفروع " (4/ 206) .
وقال الشيخ بكر أبو زيد: " لما كانت أحكام الزكاة في عُرُوض التجارة – ومنها: (العقارات) – تدور على النية ، وهي بين العبد وبين رب ه, لذا فإنه يحرم على من وجبت عليه الزكاة تحويل نيته فراراً منها, وهو آثم , فعليه التوبة إلى الله تعالى بإعمال نيته الصادقة فيها, وإن لم يَتُبْ ، وعُلِمَ منه ذلك : فإنه يُعامل بنقيض قصده , وتؤخذ منه الزكاة لذلك العقار.
مثال ذلك: إذا كان مالك العقار نيته البيع وطَلَبُ الربح , ثم لما قرب تمام الحول حَوَّل نيته إلى الإِيجار أو القُنية ، فراراً مما افترضه الله عليه من الزكاة , فإنه يُعامل بنقيض قصده , فتجب عليه زكاة رقبة الملك , وتؤخذ منه قَضَاءً". انتهى من " فتوى جامعة في زكاة العقار" صـ29







رد مع اقتباس
   
إضافة رد

   
مواقع النشر (المفضلة)
   


   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
   

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir